المادة 1 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم (5) لسنة2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك