المادة 1 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم (5) لسنة2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026