المادة 2 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول
القانون:
به.
النظام:نظام تنمية منطقة وادي رم المعمول به.
السلطة:سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة المعلنة بموجب قرار مجلس إدارة سلطة
إقليم العقبة رقم 18 والمتخذ في جلسته رقم 1/ 96 بتاريخ 1/ 7/1996 وأي تعديل له يقره المجلس بعد نفاذ أحكام هذا النظام ويصادق عليه مجلس الوزراء، منطقة وادي :والذي تم إعلانها موقعاً للتراث العالمي الطبيعي رم والثقافي حسب قرار لجنة التراث العالمي رقم
15.B8 COM 11/35-WHC
بتاريخ 7/7/2011 في اجتماعها المنعقد في باريس
.عام 2011
المديرية:مديرية منطقة وادي رم الطبيعية.
المدير:مدير المديرية.
هي اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات
اللجنة:والمعنية بتنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم.
المخيم السياحي البيئي المصرح وفق عقد محدد
المدة والشروط، في المنطقة المخصصة للتخييم
التخييم الدائم:
الدائم المتوافق مع الشروط الواردة في هذه
التعليمات والملاحق.
التصريحهو الموافقة المبدئية التي تصدر عن اللجنة لغايات :
المؤقتالمباشرة بإنشاء المخيم لغايات التخييم الدائم.
الشهادة التي تصدرها السلطة لغايات مباشرة ادارة تصريح مباشرةوتشغيل المخيم السياحي الدائم داخل منطقة وادي :
النشاطرم الطبيعية بعد استكمال كافة المتطلبات
والشروط .
هي المدة المؤقتة التي تحددها المديرية والتي
التخييميقضيها الزائر وتشمل اليوم او جزءا منه بغرض :
المؤقتالتخييم و/او المبيت داخل منطقة وادي رم باستخدام الخيم العادية أو بيوت الشعر أو بدونها.
هي أي نشاط مؤقت سياحي و/أو تجاري فردي أو
الأنشطة
:جماعي يتم التصريح بإقامته ضمن حدود منطقة
والفعاليات
وادي رم.
وهي الخارطة المعتمدة من قبل السلطة لتحديد
استعمالات منطقة وادي رم والنشاطات الإنسانية
خارطة تقسيمفيها، وتضم المنطقة البرية ومنطقة الاستخدام :
المناطقالمستدام للموارد الثقافية والطبيعية ومنطقة الاستخدام العام، والمرفقة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026