المادة 17 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
تقوم الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع موظفي المديرية بجولات تفتيشية على مواقع التخييم وأقامة الأنشطة والفعاليات وذلك لغايات المتابعة والتأكد من التزام الجهة المصرح لها بالتعليمات وفي حال تبين مخالفتها يتم تنظيم ضبط بذلك وإحالته للجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026