المادة 16 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026