المادة 11 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
يجب على منظمي كافة الأنشطة والفعاليات تسجيل كافة زوار منطقة وادي رم لدى المديرية مع تحديد نوع وطبيعة النشاط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026