المادة 12 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

يلتزم القائمون على تنظيم وتنفيذ نشاطات التخييم الدائم والأنشطة والفعاليات بما يلي: 1. توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة العامة وتأمين الحصول على موافقة الدفاع المدني وحسب مقتضى الحال. 2. توفير وسائل اتصال مناسبة. 3. توفير وحدات صحية محمولة حسب المواصفات البيئية المعتمدة من قبل المديرية. 4. توفير وسائل إنارة بالحد الأدنى تعمل على الطاقة الشمسية أو البطاريات أو المولدات الصامتة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك