المادة 10 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

الأسس والمعايير للعلاوات والمكافآت والحوافز: أ- يقوم الباحث في المشاريع الممولة من خارج الموازنة العامة بتخصيص نسبة (20%) من موازنة المشروع الممول تحت بند مصاريف إدارية، وللمدير العام التوافق مع منسق المشروع بتحديد نسبة أكثر أو أقل في حالات خاصة. ب- يمنح القائمين على الدراسات والاستشارات الزراعية 60% من تكاليف الدراسة إذا استخدم مرافق المركز، ويمنح 80% إذا لم يستخدم مرافق المركز وأن يعود المبلغ المتبقي إلى المركز. على ألا يتحمل المركز أية نفقات للمواد المستخدمة، وفي الحالات غير الواضحة يكلف المدير العام لجنة المكافآت والحوافز للنظر بالخلاف. ج- يمنح الموظف (مدير المشروع أو منسق أو باحث أو غيرهم) المنفذين لمشاريع (بحثية، تنموية أو غيرها) ما نسبته من 80-60% من قيمة المخصصات الممنوحة له من الجهات المانحة لقاء عمله، على أن تودع حصة المركز البالغة (40-20%) في حساب الأمانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك