التعليمات

تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات رقم (2) لسنة 2022 "تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنية لموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية،" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: وزارة الزراعة.الوزارة: وزير الزراعة.الوزير: المركز …
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى: أ- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية والأهداف المؤسسية المرتبطة بها. ب- توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ…
  4. المادة 4تحدد في المركز الوظائف التالية: أ- الوظائف الفنية: ويشغلها كل من يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصصات العلوم الزراعية أو العلوم ذات العلاقة بالبحث العلمي الزرا…
  5. المادة 5شروط إشغال الوظائف القيادية والإشرافية: حدد الهيكل التنظمي للمركز كما ورد في المادة رقم (9) من النظام المستويات الوظيفية الأساسية ومسمياتها وتسلسلها، وتحدد التعليمات الصا…
  6. المادة 6مع مراعاة احكام المادة (89) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته والمادة (7/د) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية المعمول بها: أ- مع مراعاة أحك…
  7. المادة 7أ- لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة: 1. يرأس المدير العام لجنة (التخطيط والتنسيق والمتابعة) بقرار من المدير العام وتشمل عضوية: 1،1 مساعدي المدير العام (يكون أحدهم نائب رئي…
  8. المادة 8أ- يصرف بدل جلسات بقيمة (80) دينارا عن كل جلسة لرئيس وأعضاء مجلس المركز عن الجلسة الواحدة من صندوق امانات المركز. ب- يصرف بدل جلسات حسب التعليمات النافذة والصادرة عن ديوا…
  9. المادة 9للمدير العام تشكيل أية لجان أخرى مهمتها تسيير أمور العمل.
  10. المادة 10الأسس والمعايير للعلاوات والمكافآت والحوافز: أ- يقوم الباحث في المشاريع الممولة من خارج الموازنة العامة بتخصيص نسبة (20%) من موازنة المشروع الممول تحت بند مصاريف إدارية، …
  11. المادة 11أ- المكافأة الشهرية: يمنح موظف المركز مكافأة شهرية يقررها رئيس مجلس المركز وبنسبة مئوية من الراتب الاجمالي وحسب تعليمات منح الحوافز والمكافآت الصادرة عن ديوان الخدمة المد…
  12. المادة 12أسس دعم الأوراق العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية: أ- أسس دعم نشر الأوراق العلمية: 1. أن يكون طالب الدعم على رأس عمله في المركز. 2. أن تكون الورقة العلمية من مخرجات …
  13. المادة 13أ- للمدير العام النظر في الحالات التي لم يرد فيها نص في تحديد المكافآت والتعديلات على أجور التدريب. ب- للمدير العام التعاقد مع خبراء/ اختصاصيين من خارج المركز للقيام بأعم…
  14. المادة 14الباحث الزائر: يستقطب المركز الباحثين الزائرين سواء من باحثيه المتقاعدين أو اية جهة محلية او دولية اخرى والراغبين بالزيارة، ويتعاقد معهم بموجب الجهه المانحة للمشروع ووثائ…
  15. المادة 15يقدم الباحث الزائر طلب الزيارة للمدير العام، مرفقاً وثيقة المشروع البحثي الخاص به. وذلك من خلال رسالة مكتوبة أو تعبئة النموذج الخاص بالطلب والمنشور على الموقع الإلكتروني …
  16. المادة 16يستخدم الباحث الزائر خلال فترة زيارته مرافق المركز والمحطات البحثية التابعة له في تنفيذ أنشطته البحثية، وإمكانية تزويده بمكتب خاص.
  17. المادة 17يتوجب على الباحثين الزائرين امتلاك مصادر لتمويل زيارتهم، ولا يلتزم المركز بتقديم أي تمويل أو سكن أو تأمين صحي أو تأمين اجتماعي أو لأي تعويض مادي بما في ذلك التأمين على أن…
  18. المادة 18يلتزم الباحث الزائر بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمركز خلال مدة الزيارة، وتطبق على الباحث الزائر كافة التعليمات الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي وحقوق النشر والتأليف واستخدا…
  19. المادة 19للمركز الحق بالمشاركة في الأوراق العلمية المنشورة من قبل الباحث الزائر أو أي نِتاج ملكية فكرية للبحث المنفذ.
  20. المادة 20يقدم الباحث الزائر تقريراً نهائياً مع عرض تقديمي للباحثين في المركز عن النشاطات العلمية التي تم تنفيذها خلال الزيارة، بالإضافة إلى تقديم ورقة علمية واحدة على الأقل للمجلا…
  21. المادة 21الصلاحيات والتفويض: أ- للمدير العام أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام نظام المركز أو نظام الخدمة المدنية إلى أي من كبار موظفي المركز الرئيسي أو مراكز ال…
  22. المادة 22أحكام عامة: يتوجب على الموظف الحصول مسبقا على موافقة المدير العام على تقديم أي نوع من الأعمال وكان ذلك مقابل أجر مادي، فتطبق على الموظف المادة (10/ب) من هذه التعليمات، وخ…
  23. المادة 23أ- يبت المدير العام في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. ب- المدير العام مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  24. المادة 24تلغي هذه التعليمات "تعليمات رقم (2) لسنة 2018 تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنية "وتعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنية لموظفي المركز الوطني للبحث و…