المادة 3 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
تهدف هذه التعليمات إلى:
أ- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية والأهداف المؤسسية المرتبطة بها.
ب- توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في المجالات المتعلقة بعملية إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية.
ج-تبسيط إجراءات العمل وحسن سيره وإدارة شؤونه الفنية والمالية والإدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026