المادة 4 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

تحدد في المركز الوظائف التالية: أ- الوظائف الفنية: ويشغلها كل من يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصصات العلوم الزراعية أو العلوم ذات العلاقة بالبحث العلمي الزراعي. ب- الوظائف الفنية المساندة: ويشغلها كل من يحمل شهادة الدبلوم في التخصصات الزراعية. ج- الوظائف الإدارية: ويشغلها كل من يحمل شهادة دبلوم كليات المجتمع على نظام الامتحان الشامل وأعلى وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة (2020) وتعديلاته وغير مشمول بالبند رقم (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك