المادة 5 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
شروط إشغال الوظائف القيادية والإشرافية:
حدد الهيكل التنظمي للمركز كما ورد في المادة رقم (9) من النظام المستويات الوظيفية الأساسية ومسمياتها وتسلسلها، وتحدد التعليمات الصادرة بموجب المادة رقم (16/ب) من النظام "تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات":
أ- مساعد المدير العام لشؤون البحوث أو مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية:
شروط/ مؤهلات إشغال وظيفة مساعد المدير العام:
1. أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير على الأقل.
2. يشغل الدرجة الخاصة أو الأولى من الفئة الأولى.
3. حاصل على لقب خبير بحث زراعي رئيسي أو باحث علمي زراعي رئيسي.
4.أمضى بالخدمة المدنية مدة لا تقل عن (15) سنة منها (5) سنوات في وظيفة إشرافية.
5. يعين المساعد لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (مبدأ المداورة).
ب- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية:
شروط/ مؤهلات إشغال وظيفة مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية:
1. يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وفي أحد التخصصات الإدارية أو المالية.
2. يشغل الدرجة الخاصة أو الأولى من الفئة الأولى.
3.أمضى بالخدمة المدنية مدة لا تقل عن (15) سنة منها (5) سنوات في وظيفة إشرافية.
4. يتقن اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة.
5. يعين المساعد لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (مبدأ المداورة).
ج- مدير مديرية بحثية/ مدير مركز بحوث زراعية:
1 - شروط/ مؤهلات إشغال وظيفة مدير مديرية بحثية أو مدير مركز بحوث زراعية:
1،1 أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير على الأقل.
2،1 يشغل الدرجة الخاصة أو الأولى أو الثانية من الفئة الأولى.
3،1 حاصل على لقب خبير بحث زراعي رئيسي أو باحث علمي زراعي رئيسي.
4،1 أن يكون لديه خبرة في مجال العمل لا تقل عن (10) سنوات.
5،1 أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أية وظيفة إشرافية.
6،1 يعين المدير لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (مبدأ المداورة).
2 - مهام مدير المديرية البحثية:
1،2 تنفيذ المهام الخاصة بمديريته الواردة في تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام المعمول بها.
2،2 رسم خطة خمسية للمديرية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للمركز.
3،2 يشرف على نشاطات وموظفي المديرية التنظيمية التابعة له، يمارس مهامه وصلاحياته حسب القوانين والأنظمة والتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة العليا.
4،2 يشارك ويساهم في وضع مشاريع البحوث في المجالات المتعلقة بالمديرية البحثية.
5،2 تقديم مقترحات مشاريع وأبحاث إلى الجهات المانحة، على أن لا يقل عدد المشاريع الموافق على دعمها اثنين سنويا.
6،2 يشرف على تنفيذ الأبحاث والمشاريع وإيجاد التسهيلات اللازمة لتنفيذها.
7،2 دراسة احتياجات العاملين التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
8،2 تمكين العاملين بالمديرية من الإبداع والابتكار ونشر الأوراق العلمية.
9،2 تقديم التقارير الفنية والإدارية عن سير العمل إلى الإدارة، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع والأبحاث.
10،2 تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة مشاريع الأبحاث في مناطق تنفيذها.
11،2 تنفيذ أية واجبات أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.
3 - مهام مدير مركز بحثي:
1،3 تنفيذ المهام الخاصة بمركزه الواردة في تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام المعمول بها.
2،3 يشرف على نشاطات وموظفي المركز البحثي التابع له، يمارس مهامه وصلاحياته حسب القوانين والأنظمة والتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة العليا.
3،3 الاستفادة القصوى من موجودات ومقتدرات البنية التحتية في المركز البحثي ووضعها في خدمة البحث.
4،3 تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المقررة.
5،3 دراسة احتياجات العاملين التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
6،3 يشارك ويساهم في وضع مشاريع البحوث في المجالات المختلفة.
7،3 يشرف على تنفيذ الأبحاث التطبيقية وإيجاد التسهيلات اللازمة لتنفيذها.
8،3 يشرف على تشخيص المشاكل الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع المركز الرئيسي.
9،3 تقديم التقارير الفنية والإدارية إلى المركز الرئيسي عن سير العمل في المركز من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترض تنفيذ أعماله.
10،3 ينفذ التجارب اللازمة لمشاريع الأبحاث وتعميم نتائجها على المركز الرئيسي.
11،3 تمكين العاملين بالمديرية من الإبداع والابتكار ونشر الأوراق العلمية.
12،3 التعاون مع كافة مدراء مراكز البحوث والمديريات البحثية والإدارية لتحقيق أهداف المركز الاستراتيجية في إطار النطاق الجغرافي للمركز.
13،3 تسهيل انسياب الموارد العائدة للمركز بين المراكز والمحطات البحثية حسب الحاجة وطبيعة العمل.
14،3 تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة مشاريع الأبحاث في مناطق تنفيذها في المركز والمحطات البحثية التابعه له.
15،3 تنفيذ أية واجبات أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.
د- مدير مديرية إدارية:
1. شروط/ مؤهلات إشغال وظيفة مدير مديرية إدارية:
1،1 يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
2،1 يشغل الدرجة الخاصة أو الأولى أو الثانية من الفئة الأولى.
1،3 أمضى بالخدمة المدنية مدة لا تقل عن عشر سنوات منها (3) سنوات في وظيفة إشرافية.
2. مهام مدير المديرية الإدارية:
2،1 تنفيذ المهام الخاصة بمديريته الواردة في تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام المعمول بها.
2،2 المحافظة على موجودات ومقتدرات المركز.
3،2 دراسة احتياجات العاملين التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
4،2 تمكين العاملين بالمديرية من الإبداع وتطوير العمل.
5،2 مساندة وتسهيل العمليات الإدارية لتمكين الباحثين من إنجاز مشاريعهم البحثية بأفضل الطرق.
6،2 تنفيذ أية واجبات أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.
ه- رئيس قسم بحثي:
1. شروط/ مؤهلات إشغال وظيفة رئيس قسم بحثي:
1،1 أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
2،1 لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الخامسة من الفئة الأولى.
3،1 حاصل على لقب باحث علمي زراعي.
4،1 أن يكون لديه خبرة في مجال العمل لا تقل عن (7) سنوات.
5،1 يعين رئيس القسم لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (مبدأ المداورة).
2. مهام رئيس قسم بحثي:
1،2 تنفيذ المهام الخاصة بمديريته (المتعلقة بالقسم) الواردة في تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام المعمول بها.
2،2 رسم خطة خمسية للقسم تتوافق مع خطة وأهداف المديرية.
3،2 يشرف على نشاطات وموظفي القسم التابعة له، يمارس مهامه وصلاحياته حسب القوانين والأنظمة والتعليمات وتوجيهات مدير المديرية.
4،2 يشارك ويساهم في وضع مشاريع البحوث في المجالات المتعلقة بالقسم.
5،2 تقديم مقترحات مشاريع وابحاث الى الجهات المانحة.
6،2 يشرف على تنفيذ الأبحاث والمشاريع في القسم.
7،2 تحفيز العاملين بالقسم على الإبداع والابتكار ونشر الأوراق العلمية.
8،2 تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة مشاريع الأبحاث في مناطق تنفيذها.
9،2 تنفيذ أية واجبات أخرى يكلف بها في مجصافحةل ا 7خ تمن صا19ص الوظيفة.
3. مهام رئيس قسم محطة بحثية:
1،3 تنفيذ المهام الخاصة بالمركز البحثي (المحطة البحثية) الواردة في تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام المعمول بها.
2،3 يشرف على نشاطات وموظفي المحطة التابعة له، يمارس مهامه وصلاحيات … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026