المادة 2 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: وزارة الزراعة.الوزارة: وزير الزراعة.الوزير: المركز الوطني للبحوث الزراعية.المركز: نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم النظام: (42) لسنة 1993 وتعديلاته. مجلس إدارة المركز.المجلس: رئيس المجلس.الرئيس: مدير عام المركز.المدير العام: شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة على شكلالهيكل مستويات تأخذ شكل هرم يربطها خطالتنظيمي: صلاحيات رسمية ويوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات. المكون الأساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو مستوى إداري معين يتم الوحدة تخصيصه لإنجاز المهام و/أو الأنشطة التنظيمية: المناطة بالدائرة ويحدد مسماه ومستواه حسب طبيعة تلك المهام و/أو الأنشطة. درجة الوظيفة ومستواها الإداري ومهامها ودرجة تعقيد الوظيفة وصعوبتهاالمستوى ومستلزمات ممارستها ومتطلبات شاغليهاالوظيفي: المهنية. كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدولالموظف: تشكيلات الوظائف الحكومية. مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها لموظف للقيام بها بمقتضى أحكام النظام، وأي الوظيفة: تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات. مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضىالفئة: نظام الخدمة المدنية. مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددةالدرجة: وفق أحكام نظام الخدمة المدنية. المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها وشروط إشغالها وفئاتهاالمسمى ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليهاالوظيفي: وواجباتهم. الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الراتب الأساسي: الوظيفة التى يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت. الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة غلاءالراتب الأساسي المعيشة.الإجمالي: الراتب الأساسي الإجمالي مضافا إليه العلاوات الشهرية المحددة جميعها الراتب الإجمالي: بموجب أحكام نظام الخدمه المدنية المعمول فيه. مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى جدول التشكيلات: قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة أي من الدوائر الأخرى. المسار خط التطور الفني الوظيفي للموظف. الوظيفي: إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية أو تدريبية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر، سواء كانت داخلالبعثة: المملكة أو خارجها. إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كليهما معا وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر ولاالدورة: تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول بهالموفد: والتعليمات الصادرة بموجبه. إيفاد الموظف لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو برنامج تدريبي، أو للقيام بزيارة أو جولةالمهمة استطلاعيةالعلمية: أو ما يماثلها سواء كانت المهمة داخل المملكة أو خارجها. كل شخص معين في المركز الوطني ويعمل في مجال البحث العلمي الزراعي، ويشغلها كل من يحمل الشهادة الجامعية الباحث: الأولى كحد أدنى في تخصصات العلوم الزراعية أو العلوم ذات العلاقة بالبحث العلمي الزراعي. مجموعة المسميات التي تعكس تراتبية الترقية المهنية ضمن الدور الوظيفي ذاتهالرتب البحثية: للوظائف الفنية. الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير، ويرغب بتنفيذ مشروعه البحثي (الممول من الجهات الداعمة) في المركزالباحث الزائر: بما يتلاءم مع الخطة الاستراتيجية للمركز وأهدافه. النشاط البحثي الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة أو يتم المشروع: تمويله من أي جهة تمويلية من الداخل أو من الخارج الواجبات الوظيفية ومسؤولياتها والحد الوصف الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات الوظيفي: العملية اللازمة لإشغالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك