المادة 2 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
وزارة الزراعة.الوزارة:
وزير الزراعة.الوزير:
المركز الوطني للبحوث الزراعية.المركز:
نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم
النظام:
(42) لسنة 1993 وتعديلاته.
مجلس إدارة المركز.المجلس:
رئيس المجلس.الرئيس:
مدير عام المركز.المدير العام:
شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات
التنظيمية والمواقع الوظيفية التي
تتكون منها الدائرة مرتبة على شكلالهيكل
مستويات تأخذ شكل هرم يربطها خطالتنظيمي:
صلاحيات رسمية ويوضح نقاط اتخاذ
القرارات والمسؤوليات.
المكون الأساسي للهيكل التنظيمي
للدائرة ذو مستوى إداري معين يتم
الوحدة
تخصيصه لإنجاز المهام و/أو الأنشطة
التنظيمية:
المناطة بالدائرة ويحدد مسماه ومستواه
حسب طبيعة تلك المهام و/أو الأنشطة.
درجة الوظيفة ومستواها الإداري ومهامها
ودرجة تعقيد الوظيفة وصعوبتهاالمستوى
ومستلزمات ممارستها ومتطلبات شاغليهاالوظيفي:
المهنية.
كل شخص يعين بقرار من المرجع
المختص في وظيفة مدرجة في جدولالموظف:
تشكيلات الوظائف الحكومية.
مجموعة من المهام والواجبات التي
تحددها جهة مختصة وتوكلها لموظف
للقيام بها بمقتضى أحكام النظام، وأي
الوظيفة:
تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما
يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما
يترتب عليها من مسؤوليات.
مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب
ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضىالفئة:
نظام الخدمة المدنية.
مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة
ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددةالدرجة:
وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.
المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات
شاغليها وشروط إشغالها وفئاتهاالمسمى
ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليهاالوظيفي:
وواجباتهم.
الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه
الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام
الراتب الأساسي:
الوظيفة التى يشغلها ولا يشمل العلاوات
والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة غلاءالراتب الأساسي المعيشة.الإجمالي:
الراتب الأساسي الإجمالي مضافا إليه
العلاوات الشهرية المحددة جميعها
الراتب الإجمالي:
بموجب أحكام نظام الخدمه المدنية
المعمول فيه.
مجموعة الوظائف والفئات والدرجات
والرواتب المحددة لكل منها في نظام
تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى
جدول التشكيلات:
قانون الموازنة العامة
أو قانون موازنات الوحدات الحكومية أو
موازنة أي من الدوائر الأخرى.
المسار
خط التطور الفني الوظيفي للموظف.
الوظيفي:
إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة
تعليمية أو تدريبية معترف بها مدة متصلة
تزيد على ثمانية أشهر، سواء كانت داخلالبعثة:
المملكة
أو خارجها.
إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه
معرفة علمية أو مهارة عملية أو كليهما
معا وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر ولاالدورة:
تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل
المملكة أو خارجها.
الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة وفقاً
لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول بهالموفد:
والتعليمات الصادرة بموجبه.
إيفاد الموظف لحضور مؤتمر أو ندوة أو
حلقة دراسية أو لقاء علمي أو برنامج
تدريبي، أو للقيام بزيارة أو جولةالمهمة
استطلاعيةالعلمية:
أو ما يماثلها سواء كانت المهمة داخل
المملكة أو خارجها.
كل شخص معين في المركز الوطني
ويعمل في مجال البحث العلمي الزراعي،
ويشغلها كل من يحمل الشهادة الجامعية
الباحث:
الأولى كحد أدنى في تخصصات العلوم
الزراعية أو العلوم ذات العلاقة بالبحث
العلمي الزراعي.
مجموعة المسميات التي تعكس تراتبية
الترقية المهنية ضمن الدور الوظيفي ذاتهالرتب البحثية:
للوظائف الفنية.
الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه أو
الماجستير، ويرغب بتنفيذ مشروعه البحثي
(الممول من الجهات الداعمة) في المركزالباحث الزائر:
بما يتلاءم مع الخطة الاستراتيجية للمركز
وأهدافه.
النشاط البحثي الذي رصدت له مخصصات
مالية في الموازنة العامة للدولة أو يتم
المشروع:
تمويله من أي جهة تمويلية من الداخل أو
من الخارج
الواجبات الوظيفية ومسؤولياتها والحد
الوصف
الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات
الوظيفي:
العملية اللازمة لإشغالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026