المادة 15 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

يقدم الباحث الزائر طلب الزيارة للمدير العام، مرفقاً وثيقة المشروع البحثي الخاص به. وذلك من خلال رسالة مكتوبة أو تعبئة النموذج الخاص بالطلب والمنشور على الموقع الإلكتروني للمركز، وبعد دراسة الطلب والموافقة عليه، يتم إصدار رسالة دعوة لتوقيع اتفاقية تنفيذ الزيارة والمشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك