المادة 16 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

يستخدم الباحث الزائر خلال فترة زيارته مرافق المركز والمحطات البحثية التابعة له في تنفيذ أنشطته البحثية، وإمكانية تزويده بمكتب خاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك