المادة 16 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
يستخدم الباحث الزائر خلال فترة زيارته مرافق المركز والمحطات البحثية التابعة له في تنفيذ أنشطته البحثية، وإمكانية تزويده بمكتب خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026