المادة 24 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
تلغي هذه التعليمات "تعليمات رقم (2) لسنة 2018 تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنية "وتعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنية لموظفي المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي لسنة 2009" وما صدر بموجبها، وتعليمات رقم (1) "تعليمات الرتب البحثية والإرشادية لسنة 2011 وتعديلاتها" وأية قرارات متعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026