المادة 21 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

الصلاحيات والتفويض: أ- للمدير العام أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام نظام المركز أو نظام الخدمة المدنية إلى أي من كبار موظفي المركز الرئيسي أو مراكز البحوث. ب- يجب أن يكون التفويض محدداً ومكتوباً ويراعي اتباع التسلسل الإداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك