المادة 21 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
الصلاحيات والتفويض:
أ- للمدير العام أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام نظام المركز أو نظام الخدمة المدنية إلى أي من كبار موظفي المركز الرئيسي أو مراكز البحوث.
ب- يجب أن يكون التفويض محدداً ومكتوباً ويراعي اتباع التسلسل الإداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026