المادة 13 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

أ- للمدير العام النظر في الحالات التي لم يرد فيها نص في تحديد المكافآت والتعديلات على أجور التدريب. ب- للمدير العام التعاقد مع خبراء/ اختصاصيين من خارج المركز للقيام بأعمال محددة وتصرف لهم مكافآت مالية في حدود المخصصات المرصودة في موازنة المركز أو موازنة المشاريع الممولة من الخارج لهذه الغاية، لشراء خدماتهم خلال فترة التعاقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك