المادة 5 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

تنفق موازنة المجلس في الاوجه التالية: أ- النفقات الجارية كالإيجارات والمحروقات والقرطاسية والضيافة والإقامة والسفر والمكافآت وبدل الجلسات وغيرها من النفقات الجارية. ب- النفقات الرأسمالية كتمويل المشاريع والمبادرات والدراسات والأبحاث وغيرها من النفقات الرأسمالية التي تحقق أهداف المجلس. ج- يجوز لرئيس المجلس وبناءً على تنسيب اللجنة المالية اجراء المناقلات بين بنود الموازنة في الحالات الضرورية ولأسباب مبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك