التعليمات

تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات المالية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك : النظام : نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الوزارة : وزارة الزر…
  3. المادة 3ا- يفتح حساب خاص للموارد المالية المخصصة للمجلس بحيث يتم تنظيم الإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تنظم نفقات الانتقال…
  4. المادة 4أ. توزع موازنة المجلس بين النفقات الجارية والرأسمالية وبما يحقق اهداف المجلس. ب- تقدم اللجنة مقترح موازنة المجلس سنوياً في بداية السنة المالية وبعد إقرار قانون الموازنة ا…
  5. المادة 5تنفق موازنة المجلس في الاوجه التالية: أ- النفقات الجارية كالإيجارات والمحروقات والقرطاسية والضيافة والإقامة والسفر والمكافآت وبدل الجلسات وغيرها من النفقات الجارية. ب- ال…
  6. المادة 6للرئيس أو نائبه الموافقة على تمويل المشاريع والمبادرات والدراسات والابحاث التي تحقق أهداف المجلس على أن يتم عرضها على المجلس في أول اجتماع له بعد الموافقة عليها.
  7. المادة 7للرئيس أو نائبه الموافقة على المشاريع الممولة من المنح والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي واخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كان التمويل أجنبي أو التي يوافق عليها الرئيس…
  8. المادة 8أ. يصرف لأمين السر والأشخاص الذين يستدعيهم المجلس لحضور جلساته (50) دينارا عن كل جلسة. ب. يجوز الصرف لكوادر أمانة سر المجلس التي تساند اجتماعات المجلس بتكليف من أمين السر…