المادة 3 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024
ا- يفتح حساب خاص للموارد المالية المخصصة للمجلس بحيث يتم تنظيم الإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تنظم نفقات الانتقال والسفر حسب الأصول المقررة في نظام الانتقال والسفر النافذ.
ج- تنظم نفقات الشراء وفقاً لنظام المشتريات الحكومية النافذ.
د- تطبق الدورة المستندية المالية في الوزارة على الانفاق من حساب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026