المادة 2 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك : النظام : نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. المجلس : المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي. نائب الرئيس : نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي. امين السر : امين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي. اللجنة : اللجنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك