المادة 1 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات المالية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026