المادة 7 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024
للرئيس أو نائبه الموافقة على المشاريع الممولة من المنح والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي واخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كان التمويل أجنبي أو التي يوافق عليها الرئيس في حالة التمويل المحلي، على أن يتم عرضها على المجلس في أول اجتماع له بعد الحصول عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026