المادة 8 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024
أ. يصرف لأمين السر والأشخاص الذين يستدعيهم المجلس لحضور جلساته
(50) دينارا عن كل جلسة.
ب. يجوز الصرف لكوادر أمانة سر المجلس التي تساند اجتماعات المجلس بتكليف من أمين السر بمعدل (25) دينارا عن كل جلسة.
ج. يصرف لأعضاء اللجان التي يشكلها المجلس (25) دينارا عن كل جلسة وبحد اعلى (50) دينارا شهرياً.
د- للرئيس أونائبه صرف مكافأة للفريق المكلف بإعداد دراسات تتعلق بأهداف المجلس سواء من أعضاء اللجان أوجهات الاختصاص من الوزارات على أن لا تزيد على (500) دينار شهريًا ولمدة يحددها الرئيس أونائبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026