المادة 13 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

أ - تخصص غرفة داخل المسلخ لحفظ أختام الصلاحية محكمة الإغلاق وتتم مراقبتها إلكترونيا. ب - يقوم رئيس قسم الرقابة والمعاينة بتغيير الأحرف والرموز الموجودة على الأختام بشكل يسمح تتبع الأختام أثناء تداول اللحوم داخل المسلخ أو خارجه. ج- يقوم موظفو أختام الصلاحية بتجهيز الأحبار والتأكد من مواصفاتها وجاهزيتها للعمل وسلامة تخزينها في غرفة أختام الصلاحية، بإشراف مباشر من رئيس قسم الرقابة والمعاينة أو رئيس شعبة معاينة اللحوم الحمراء. د - يقوم رئيس قسم الرقابة والمعاينة بتعيين مسؤول عن غرفة أختام الصلاحية يتولى ما يلي: 1 - تنظيم محضر فتح الغرفة صباحا ومحضراً بإغلاقها مع نهاية أعمال المسلخ حسب نماذج معدة لهذه الغاية وبإشراف الطبيب البيطري المناوب. 2- ترصيص الغرفة يوميا مع نهاية أعمال المسلخ من قبل مراقب التعداد وبمعرفة الطبيب البيطري وتوثيق ذلك في النموذج المعد لهذه الغاية ويمنع منعاً باتاً فتح باب الغرفة إلا بعد أخذ موافقة الطبيب البيطري المناوب. 3- تسليم مفتاح الغرفة إلى الطبيب البيطري المناوب. ه- يحدد لكل عامل رقم ختم خاص به ويستلمه يوميا داخل الغرفة حسب النموذج المعد لهذه الغاية. و- يلتزم عمال أختام الصلاحية بما يلي:- 1- عدم ختم اللحوم إلا بعد معاينتها من قبل لجنة المعاينة وتحت طائلة المساءلة القانونية. 2- عدم ختم اللحوم المستوردة إلا بعد إزالة الشاش من قبل متلقي الخدمة. 3- ختم الذبائح على خط تعليق اللحوم ولا يتم الختم داخل أي براد أو سيارة مبردة إلا بموافقة الطبيب البيطري. 4- ختم الذبائح كاملة حسب الطريقة المعتمدة، وإذا قطعت إلى أربع قطع تختم كل قطعة بأختام الصلاحية. 5- وضع الحبر بحرفية عالية على أختام الصلاحية بحيث تظهر علامات أختام الصلاحية بوضوح وعدم إسالة الحبر على اللحم وتحت طائلة المساءلة القانونية. 6- عدم تسليم أختام الصلاحية لأي شخص إلا لمسؤول غرفة أختام الصلاحية. 7- عدم إخراج أختام الصلاحية من صالة بيع اللحوم إلا لغرفة أختام الصلاحية فقط. 8- عدم إخراج أختام الصلاحية من المسلخ لأي حالة إلا بعلم المدير. 9- تطبيق الشروط الصحية والنظافة الشخصية وتحت طائلة المساءلة القانونية. 10- فى حالة الجولات الميدانية والتي تتطلب أخذ أختام الصلاحية يتم استلام الختم من مسؤول غرفة أختام الصلاحية وإرجاعه إليه من قبل كادر الجولة جميعا بحيث يكون كادر الجولة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن استلام وتسليم الختم حسب النموذج المعد لهذه الغاية وبإشراف مباشر من طبيب الجولة. ز- تكون أنواع أختام الصلاحية للحوم الحمراء على النحو التالي:- 1- الختم الأخضر: مخصص للحوم الأغنام البلدية والأبقار البلدية والمستوردة التي يقل وزن اللحم فيها عن (200) كغم. 2- الختم الأزرق (البيضوي): مخصص للحوم الأغنام المستوردة المذبوحة داخل المملكة والأبقار التي يكون وزن اللحم فيها (200) كغم فأكثر. 3- الختم الأزرق (مثلث): مخصص للحوم الأغنام والأبقار المستوردة مبردة. ح- تنظم أختام صلاحية الدواجن وفقا لما يلي:- 1- يسمى مسؤول عن أختام صلاحية الدواجن من قبل رئيس شعبة عمليات الدواجن يقوم على حفظها وتجهيزها لعملية الختم بشكل يومي وتحت إشرافه. 2- تتم عملية الختم داخل الغرفة المعدة لهذه الغاية من قبل مسؤول أختام الصلاحية ومساعديه من الموظفين. 3- يمنع الوصول لغرفة أختام الصلاحية لأي شخص من غير الموظفين المعنيين بذلك. 4- تقوم لجنة المعاينة بمطابقة أختام الصلاحية على نموذج تدقيق الأختام اليومي مع الموجود على أكياس التغليف بشكل متكرر أثناء عملية التغليف وحسب النموذج المعد لهذه الغاية. 5- يعتبر تاريخ الختم المعتمد هو تاريخ اليوم التالي للذبح. 6- إذا تم اعتماد تاريخ الختم بيوم الذبح نفسه من قبل رئيس شعبة عمليات الدواجن يجب تخزين الدواجن في الثلاجات (6) ساعات على الأقل على أن يكون الذبح في اليوم الأول لبداية الأسبوع فقط. 7- يقوم رئيس شعبة معاينة الدواجن والأسماك ورئيس شعبة عمليات الدواجن بمتابعة تأمين المواد اللازمة للختم من أحبار وأختام وبالتنسيق مع رئيس وحدة الخدمات المساندة. 8- تتم متابعة الأكياس المختومة التي لم يتم استخدامها وإتلافها حسب الأصول ومطابقة أعداد الأكياس مع كمية الذبح اليومي من قبل رئيس شعبة عمليات الدواجن. 9- على عمال أختام صلاحية الدواجن عدم تغيير الختم بعد اعتماده من قبل أطباء لجنة المعاينة على النموذج المعتمد لهذه الغاية إلا بعد مراجعة أي طبيب من أعضاء لجنة المعاينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة