المادة 14 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

أ- يتم إجراء التشغيل التجريبي لثلاجات حفظ اللحوم وتقييم أدائها قبل وضع اللحوم فيها من قبل فنيي التبريد وعليهم إبلاغ رئيس قسم العمليات بجاهزية استخدام الثلاجات للتخزين. ب- يحظر وضع اللحوم المخزنة تخزينا عاديا مع اللحوم المخزنة تخزينا إضافيا. ج- يقوم مراقب التعداد بتنظيم دخول اللحوم إلى داخل الثلاجات بإشراف رئيس شعبة عمليات المواشي. د- يتم حفظ اللحوم ضمن السعة التخزينية الخاصة لكل ثلاجة وتعلق الذبائح على أدوات التعليق بمسافات كافية بينها بما يسمح بوصول التبريد إلى كافة أجزاء الذبيحة. ه- تحفظ الأحشاء في أكياس وتعلق على أدوات التعليق بوضع يسمح بوصول التبريد لها داخل الثلاجة المخصصة لها. و- على الطبيب البيطري ومراقبي التعداد إشعار الصيانة عند وجود أي خلل يلاحظ في عملية التبريد عند فتح الثلاجة. ز- يجب المحافظة المستمرة على نظافة الثلاجة والتأكد من عدم وجود أسلال فارغة أو موازين داخلها. ح- يحظر تنظيف اللحوم أو الدهون أو إزالة أي جزء من الذبيحة داخل الثلاجة. ط- يمنع دخول أي شخص إلى الثلاجات لا تتطلب طبيعة عمله ذلك. ي- يمنع البيع والشراء داخل الثلاجة. ك- على رئيس وحدة الخدمات المساندة عمل جدول صيانة دوري لضمان عمل ثلاجات حفظ اللحوم في المسلخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة