المادة 3 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

أ - لغايات تنظيم العمل داخل المسالخ، يجب مراعاة ما يلي: - 1 - عدم الأكل والشرب داخل صالات التجهيز وخطوط الإنتاج من أي شخص في المسلخ. 2 - الالتزام بقواعد النظافة العامة للأفراد وبالزي المعتمد. 3- يمنع دخول لحوم ذبائح مختومة إلى المسالخ ويجوز للطبيب السماح بدخولها شريطة تقديم طلب معاينة جديد لإقرار صلاحيتها. 4- يمنع دخول دواجن مغلفة أو دواجن مذبوحة عائدة لشركات القطاع الخاص إلى المسلخ. 5- يمنع خروج أحشاء الدواجن الطازجة والدواجن المعدة للتسحيب ما لم تكن مغلفة وتحمل بطاقة بيان. 6 - يمنع إخراج أو تحميل اللحوم من داخل المسلخ إذا لم تتم معاينتها وختمها بختم الصلاحية المناسب. 7- يمنع دخول المركبات المحملة باللحوم إلى ساحات المسلخ قبل تقديم طلب معاينة إلكترونيا وفي حال حدوث خلل أو عطل في النظام الإلكتروني لأي من خدمات المسلخ يتم السير في إجراءات تقديم الخدمات ورقيا على أن يتم عكسها إلكترونيا عند إصلاح النظام. 8- عدم العبث بخطوط الإنتاج أو لوحات الكهرباء من غير المختصين. ب- يبدأ استقبال الدواجن الحية المعدة للذبح من الساعة الثانية عشرة ليلا ولغاية الساعة السادسة صباحا، وللمدير تعديل هذه المواعيد وفقا لمتطلبات العمل واحتياجاته. ج- على الراغبين بأخذ دور لذبح المواشي أو الدواجن في المسلخ تقديم طلب دور للذبح مرفقا بصورة عن الهوية الشخصية والسجل التجاري ورخصة مهن سارية المفعول. د- يحدد دور الذبح في المسالخ وفقا لما يلي:- 1- في مسلخ الدواجن يحدد الدور بقرعة تجرى شهريا بين متلقي الخدمة. 2- في مسلخ المواشي يحدد الدور حسب جداول استلام الحيوانات الحية في المسلخ.صفحة 2 من 10 ه- تحتسب أعداد الدواجن التي تذبح لمتلقي الخدمة كل ستة شهور على أن تحدد نسبة الذبح لكل منهم من كامل الطاقة الإنتاجية للمسلخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة