المادة 4 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
تنظم آلية العمل في سوق بيع اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي:-
أ- يبدأ فتح أبواب الثلاجات الأرضية وأبواب برادات اللحوم المستوردة المتنقلة تحت إشراف الطبيب البيطري المناوب في الأوقات التي يحددها المدير.
ب- يحظر عرض اللحوم المفرغة من الهواء أو الأحشاء داخل صالة بيع اللحوم.
ج- يحظر تقطيع اللحوم إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
د- أن يكون لكل متعهد يقوم بشراء الأحشاء بالجملة سجل تجاري وترخيص مهني مرفقا به كشف بأسماء العمال العاملين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في النظام.
ه- يحظر بيع اللحوم بالتجزئة داخل ثلاجات التخزين.
و- يحظر تخزين اللحوم في ثلاجات الأحشاء من نهاية دوام يوم الخميس وحتى بداية دوام يوم السبت من كل أسبوع.
ز- يحظر استخدام وسائل التدفئة داخل سوق بيع اللحوم في المسلخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026