المادة 5 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
يراعى عند نقل اللحوم المبردة من المسلخ ما يلي:-
أ- توفير جميع الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة في جميع سيارات نقل اللحوم.
ب- عدم نقل مواد تؤثر على اللحوم وجودتها داخل سيارات نقل اللحوم.
ج- أن يكون سائق المركبة مسؤولاً بشكل مباشر وكامل عن محتويات المركبة.
د- عدم إدخال اللحوم المجمدة إلى ساحات المسلخ.
ه- المحافظة على نظافة السيارات المبردة وعدم غسلها داخل ساحات المسلخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026