المادة 6 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

لغايات استلام ومبيت الحيوانات الحية والطيور داخل ساحات المسلخ تراعى الشروط الفنية التالية:- أ- إحضار الحيوانات الحية في سيارات مخصصة لذلك شريطة الحصول على موافقة لجنة استلام يشكلها المدير لهذه الغاية ووفقا للشروط التالية:- 1- أن تكون أرضية المركبة خشنة وغير زلقة وسهلة التنظيف مع مراعاة عدم الاكتظاظ. 2- أن تكون جدران السيارات مرتفعة بارتفاع لا يقل عن (مترين) وأن تكون الجدران متصلة مع بعضها بجسور حديدية. 3- أن تكون أقفاص تحميل الدواجن حسب المواصفة الأردنية المعتمدة. 4- أن تكون سيارات تحميل الدواجن مغطاة. ب- عدم تحميل الأغنام والأبقار فى المركبة ذاتها وفصلها بطوابق. ج- عدم نقل المواشي ذات القرون مع عديمة القرون. د- إنزال المواشي على (الرمبة) الخاصة بذلك بسلاسة وبدون عنف أو ضرب. ه إحضار المواشي قبل الذبح بفترة مناسبة تتراوح ما بين (8) إلى (12) ساعة لإراحتها قبل الذبح. و - مراعاة مبادئ الرفق بالحيوان أثناء النقل والتحميل والتنزيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك