المادة 2 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
القانونقانون المنطقة
السلطة:سلطة المنطقة
المجلس:مجلس المفوضين
المتنزه:متنزه العقبة البحري .
النظام:نظام متنزه العقبة البحري المعمول به .
المفوض:المفوض المعني.
الاتحاد:الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية هو نزول الافراد تحت سطح الماء باستخدام المعدات الخاصة بما في ذلك الغوص الرياضي:
الغوص بالمخاليط للأفراد واستخدام الدائرة
المفتوحة او المغلقة.
وتتضمن اسطوانة الهواء المضغوط
وسترة التوازن وحزام الاثقال وقناع الوجه
والقصبة وزعانف القدمين ومنظم الهواء
معدات الغوص:
وساعات العمق وضغط الهواء وبذلة
الغوص وغيرها من المعدات ومستلزمات
الغوص.
هي المنشأة المرخصة من قبل السلطة
والمرخصة دوليا والمصرح لها بممارسة
المركز:
رياضة الغوص والتدريب عليه ومنح
الشهادات الدولية اللازمة .
هو مساحة محددة تحت سطح الماء طبيعية
موقع الغوص:او اصطناعية تم اعتمادها من قبل السلطة كموقع للغوص نظرا لتشكيلها المميز.
هو البطاقة (الباج) التي تمنحها السلطة
لمدربي الغوص والمرشدين المرخصين
تصريح الغوص الرياضي:
والتي تخولهم باستخدام مواقع الغوص
حسب التشريعات المعمول بها .
هي اللجنة المشكلة بموجب احكام
اللجنة:
هذه التعليمات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026