التعليمات

تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة لسنة 2021) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القانونقانون ا…
  3. المادة 3تسري احكام هذه التعليمات على الغوص في جميع مواقع الغوص المحددة .
  4. المادة 4يجب على ممارسي الغوص الرياضي الخضوع لفحص من قبل الاتحاد لفئة مرشد فما فوق لغايات اعتماد شهادة الغوص والسماح لهم بالعمل في هذا القطاع .
  5. المادة 51. تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة وقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية والاتحاد بحيث تناط باللجنة مهمة مراقبة مدى التزام مراكز …
  6. المادة 6يجب على كل غواص أن يلتزم بما يلي :- 1.عدم الغوص الا من خلال مراكز الغوص المرخصة والمسجلة لدى السلطة . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة غوص معتمدة الا اذا كان طالبا ضمن دورة تد…
  7. المادة 7يحظر على الغواصين تحت طائلة اتخاذ العقوبات الاتي:- 1. صيد الأسماك او التقاط أو تكسير أو العبث والأضرار بالكائنات البحرية بما في ذلك جميع اشكال المرجان والاصداف واسماك الش…
  8. المادة 8تتحمل المراكز مسؤولية أي تدمير أو ضرر أو عبث أو خلل قد يلحق بالحياة البحرية والمرجان من خلال نشاطات الغوص التي يقومون بها بأي شكل من الاشكال .
  9. المادة 9يجب على قوارب الغوص أو الغواصين ابراز العلامة أو العلم الذي يشير الى وجود الغواصين في الماء وابقائه مرفوعاً طوال مدة الغوصة (Diver Down).
  10. المادة 10يجب على مراكز الغوص الالتزام بالمعايير المعتمدة لدى منظمات الغوص فيما يتعلق بسنّ الغواص وعدد الغواصين بالنسبة للمدربين ومرشدي الغوص أثناء الغوص .
  11. المادة 11يجب على مراكز الغوص ما يلي : 1. التسجيل لدى السلطة ودفع البدل المحدد لذلك في تعليمات تحصيل بدل الخدمات. 2. الحصول على تصريح الغوص الرياضي للمدربين والمرشدين العاملين لديه…
  12. المادة 12يحظر على مراكز الغوص والعاملين لديها ما يلي : 1. الدخول الى مواقع تجهيز الغواصين الشاطئية الا لغايات الغوص فقط وعبر المداخل والممرات المخصصة لكل موقع وبالمركبة التي يصرح …
  13. المادة 13يحظر على مرشدي ومدربي الغوص المؤهلين العمل بالغوص الا من خلال مركز غوص مرخص.
  14. المادة 14للسلطة منع استخدام أي من مواقع الغوص للمدة الزمنية التي تراها مناسبة لاستدامة هذه المواقع وادارتها.
  15. المادة 15في حال ارتكاب مخالفة لأي من احكام هذه التعليمات او اي تعليمات نافذة أخرى ذات علاقة بتنظيم قطاع الغوص، يحق للسلطة اتخاذ اي من الاجراءات التالية :- 1.وقف تصريح المركز او ال…