المادة 9 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

يجب على قوارب الغوص أو الغواصين ابراز العلامة أو العلم الذي يشير الى وجود الغواصين في الماء وابقائه مرفوعاً طوال مدة الغوصة (Diver Down).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة