المادة 8 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

تتحمل المراكز مسؤولية أي تدمير أو ضرر أو عبث أو خلل قد يلحق بالحياة البحرية والمرجان من خلال نشاطات الغوص التي يقومون بها بأي شكل من الاشكال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة