المادة 8 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021
تتحمل المراكز مسؤولية أي تدمير أو ضرر أو عبث أو خلل قد يلحق بالحياة البحرية والمرجان من خلال نشاطات الغوص التي يقومون بها بأي شكل من الاشكال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026