المادة 12 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021
يحظر على مراكز الغوص والعاملين لديها ما يلي :
1. الدخول الى مواقع تجهيز الغواصين الشاطئية الا لغايات الغوص فقط وعبر المداخل والممرات المخصصة لكل موقع وبالمركبة التي يصرح لها بالدخول من قبل السلطة
2. الدخول إلى مواقع الغوص الا من خلال نقاط الدخول المحددة بعلامات خاصة أو المرافئ او من خلال القوارب.
3. تدريب الغواصين الجدد الا في المناطق الرملية وحسب ما تحدده السلطة وتراه مناسبا.
4. الغوص في غير المواقع المعتمدة ويجب اعتماد المسميات الرسمية لهذه المواقع وعدم اطلاق أي مسميات أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026