المادة 13 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

يحظر على مرشدي ومدربي الغوص المؤهلين العمل بالغوص الا من خلال مركز غوص مرخص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة