المادة 13 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021
يحظر على مرشدي ومدربي الغوص المؤهلين العمل بالغوص الا من خلال مركز غوص مرخص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة