المادة 14 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

للسلطة منع استخدام أي من مواقع الغوص للمدة الزمنية التي تراها مناسبة لاستدامة هذه المواقع وادارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة