المادة 6 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

يجب على كل غواص أن يلتزم بما يلي :- 1.عدم الغوص الا من خلال مراكز الغوص المرخصة والمسجلة لدى السلطة . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة غوص معتمدة الا اذا كان طالبا ضمن دورة تدريبية او يمارس غوص تجريبي بمرافقة مدرب مرخص ومرشد الغوص الحاصل على الشهادة الخاصة بالغوص التجريبي. 3. أن يستخدم معدات غوص حديثة ومطابقة للمواصفات الدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة