المادة 5 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

1. تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة وقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية والاتحاد بحيث تناط باللجنة مهمة مراقبة مدى التزام مراكز الغوص الرياضي والغواصين بإحكام هذه التعليمات والتشريعات المعمول بها بهذا الخصوص من خلال الكشف الدوري والمستمر . 2. تقوم اللجنة برفع تنسيباتها بهذا الخصوص للجهة المعنية في السلطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة . 3. للمجلس إعادة تشكيل اللجنة في حال اجراء أي تعديلات مستقبلية على الجهات الممثلة فيها او الحاجة لإضافة جهات أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة