المادة 4 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

يجب على ممارسي الغوص الرياضي الخضوع لفحص من قبل الاتحاد لفئة مرشد فما فوق لغايات اعتماد شهادة الغوص والسماح لهم بالعمل في هذا القطاع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة