المادة 10 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021
1. إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على السنة أو في التوقف نهائيا ، فيجب عليه أن يقدم الى المدير طلبا بذلك.
2. يصدر المدير قرار تعليق العمل بالرخصة بناء على توصية اللجنة ولا تقبل الدائرة أي معاملة من المكتب العقاري اعتبارا من صدور هذا القرار وعلى مالك المكتب أن يسلم الرخصة التي بحوزته الى مقرر اللجنة وتحفظ في ملفه ويعمم على مديريات التسجيل قرار التوقف.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ، إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص الذي قام بالتوقف عن ممارسة المهنة العودة لممارستها ، يقدم طلبا بذلك إلى المدير وتجدد له الرخصة وفق الاجراءات المتبعة لتجديد الرخصة وبعد استيفاء الرسوم القانونية.
4. اذا كانت مدة التوقف عن ممارسة العمل بالرخصة تزيد على ثلاث سنوات فعلى مالك المكتب تقديم ما يثبت التحاقه بدورة تدريبية لمدة لا تقل عن خمس عشرة ساعة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
5. يعفى مالك المكتب العقاري المرخص الذي التزم بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة من دفع رسوم التجديد عن المدة التي توقف أو انقطع فيها عن ممارسة المهنة وتستوفى رسوم التجديد المستحقة.
6. لا تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة على رخصة المكتب العقاري الملغاة بناء على طلب من مالك المكتب أو بناء على قرار المدير المستند الى توصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026