المادة 9 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

اذا توفي مالك المكتب العقاري تعتبر الرخصة ملغاة حكما بوفاة صاحبها ويصدر قرار بالغائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة