المادة 15 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

مراقبة المكاتب العقارية : 1. يشكل المدير لجنة أو أكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من مدى التزامها بأحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية إعداد تقاريرها ورفع توصياتها للجنة المركزية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف. 2. يشكل المدير لجنة مركزية لمتابعة اعمال لجان الكشف على المكاتب العقارية ودراسة تقاريرها والتنسيب للمدير لاتخاذ القرار المناسب بحق المخالف منها. 3. تنفذ اجراءات الرقابة بصورة دورية وعلى اسس درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. 4. تحدد مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية. 5.يجوز للمدير أن ينتدب اياً من أعضاء اللجنة أو أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأكد من التزامه بأحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة