المادة 16 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021
للمدير بناء على تنسيب اللجنة توجيه العقوبات التالية لمالك المكتب العقاري :
1. توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من احكام نظام تنظيم المكاتب العقارية بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في الانذار .
2. وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية مع مصادرة الكفالة أو جزء منها أو تسييلها.
3. الغاء الترخيص إذا ارتكبت المخالفة لأكثر من مرتين مع مصادرة الكفالة أو تسييلها.
4.إيقاع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عند مخالفة تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة وتلغى العقوبة بقرار من اللجنة المركزية في حال قيام المكتب بتصويب اوضاعه بناء على تقارير الكشف الواردة من اللجان الرقابية عند اعادة الكشف على المكتب او بناء تظلم يقدمه مالك المكتب وبعد دراسة موضوع التظلم من اللجنة المركزية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026