المادة 2 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021
يقدم طلب الحصول على رخصة مكتب عقاري على الانموذج المعد لهذه الغاية للموظف المختص مرفقا به الوثائق التالية :
1. صورة عن هوية الأحوال المدنية الاردنية سارية المفعول على أن لا يقل العمر عن عشرين سنة ميلادية.
2. شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر " حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة".
3. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي " الثانوية العامة ناجح كحد ادنى " .
4. إقرار خطي بأنه ليس موظفا في أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو الموسسات العامة أو البلديات بالاضافة الى شهادة حديثة صادرة عن الضمان الاجتماعي وعن ديوان الخدمة المدنية تثبت بأنه ليس موظفا في موسسة عامة أو موسسة رسمية عامة أو دائرة حكومية او بلدية.
5. نسخة عن اشعار الدفع لرسم الطلب ومقداره عشرون دينارا.
6. ما يثبت اجتيازه للامتحان المقرر بمعاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026