المادة 3 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

مع مراعاة الارشادات والتعليمات الاجرائية المنظمة للعمل والمتعلقة بمنح التراخيص للمكاتب العقارية وتجديدها وتدابير متابعة التيقن من كفاءة ونزاهة هيكل الملكية والهيكل الاداري للمكاتب العقارية والمفوضين بالتوقيع عنها وبعد توافر كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات، يجب على طالب الرخصة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه ان يقوم بتوفير:- 1. كفالة بنكية بقيمة خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل مناطق أمانة عمان الكبرى وبقيمة ألفين وخمسمائة دينار للمكاتب التي تقع خارجها تجدد سنويا. 2. أو كفالة عدلية بقيمة عشرة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى وبقيمة خمسة آلاف دينار للمكاتب التي تقع خارجها وذلك لضمان عدم مخالفة المكتب العقاري للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 3. توفير مقر للمكتب العقاري مرفقاً صورة عن سند التسجيل اذا كان المكتب مملوكا مع مخطط موقع تنظيمي او عقد ايجار مصدق إذا كان المكتب مستأجرا وفقا للشروط التالية: أ. يجب أن يكون المكتب ملائما من حيث المساحة. ب. أن يكون المكتب بحالة جيدة. ج. مزود بجهاز حاسوب مناسب وخزائن حفظ الملفات والوثائق والتقارير والمستندات المالية. 4. في حال تبين للدائرة عدم التزام مالك المكتب بالشرط المشار اليه في البند (3) من هذه المادة بأي وقت يوقف العمل بالرخصة مدة لا تزيد على ستة أشهر مع إلزامه بتصويب أوضاعه، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يوقف العمل بالرخصة مدة سنة مع مصادرة الكفالة أو جزء منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة