المادة 10 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- تعلن الوحدة عن أسماء من تم قبول طلباتهم للالتحاق بالامتحان قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من عقده على الموقع الرسمي للدائرة على أن تقوم بإبلاغهم بالبريد الإلكتروني خلال المدة ذاتها.
ب- يعقد الامتحان ورقيا أو إلكترونيا في المكان الذي تحدده لجنة الامتحان.
ج-يجب أن تكون أسماء المتقدمين للامتحان الكتابي محجوبة وذلك من خلال منحهم أرقاما.
د- لا يجوز أن يتقدم للتسجيل في الامتحان كل من:-
1-تقدم أربع دورات متتالية ولم يحقق علامة النجاح.
2-تخلف عن التقدم أربع مرات متتالية.
3-مضت سنتان على إتمامه دورة التدريب المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات.
ه- للأشخاص المذكورين في الفقرة (د) من هذه المادة التقدم بطلب تسجيل جديد للالتحاق بالامتحان وذلك بعد اجتياز الدورة التدريبية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات مرة أخرى.
و- يتم عقد الامتحان والإشراف عليه وفقا لدليل إجراءات امتحان وكلاء الإعسار المعتمد من اللجنة.
ز- يوزع على المتقدمين للامتحان نموذج للتعليق على الامتحان لبيان رأيهم فيه من حيث صعوبة الأسئلة وتنوعها وعدالة سير الأمور في قاعة الامتحان، كما يوزع عليهم تعهد بعدم تسريب أسئلة الامتحان بأي صورة لأي شخص.
ح- على المتقدم للامتحان تسليم ورقة الامتحان والإجابات عنها وورقة نموذج التعليق على الامتحان والتعهد بعدم الإفصاح وأي أوراق استخدمها لغايات الإجابة عن أسئلة الامتحان للمراقبين على الامتحان عند انتهائه من الإجابة عن الأسئلة ويحظر عليه في جميع الأحوال الاحتفاظ بأي أوراق لها علاقة بأسئلة الامتحان وإجاباته عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026