المادة 9 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
مع مراعاة الموضوعات الواردة في القائمة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات، على اللجنة الفرعية الانتهاء من إعداد الأسئلة الخاصة بالامتحان الكتابي والشفوي والمقابلة الشخصية قبل موعد إجرائه بأسبوعين على الأقل، ويتم إيداع الأسئلة بصيغتها النهائية لدى رئيس لجنة الامتحان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026