المادة 8 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
تعقد لجنة الامتحان الامتحانات التالية: -
أ-الامتحان الكتابي ويكون على جزأين:
1-الجزء الأول (الجزء متعدد الإجابات) ويهدف لقياس معرفة المتقدم للامتحان.
2-الجزء الثاني (قضايا إعسار مختارة/ دراسة حالة) ويهدف لقياس القدرة على تطبيق المعرفة وتحليل الوقائع.
ب- الامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية للتعرف على إمكانيات المتقدم القانونية والإجرائية ذات العلاقة بأعمال الإعسار، ولقياس مدى قدرة المرشح في المجالات المشمولة بمصفوفة المعايير والتي لا يمكن للامتحان الكتابي قياسها بشكل فعال وبشكل خاص المجالات التالية :
1-القدرة على اتخاذ القرار والتفكير المنطقي وإعادة التنظيم.
2-أخلاقيات العمل والمهارات المهنية.
3-التحلي بمهارات الاتصال والتواصل اللازمين.
ج- تُ عد أسئلة الامتحان الكتابي والشفهي والمقابلة الشخصية وفقا لدليل إجراءات امتحان وكلاء الإعسار المعتمد من لجنة الامتحان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026