المادة 7 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- تعقد لجنة الامتحان امتحانا للراغبين في الحصول على رخصة وكيل إعسار مرتين في السنة، على أن يعقد الامتحان الأول في شهر نيسان والثاني في شهر تشرين أول.
ب- تعلن لجنة الامتحان عن موعد الامتحان قبل شهرين من انعقاده على الأقل وتفتح باب التسجيل للامتحان منذ تاريخ الإعلان عنه ولمدة لا تقل عن شهر.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للجنة الامتحان وبناء على تنسيب من الوحدة ولأسباب مبررة أن تقرر التعديل على موعد عقد الامتحان أو إلغاءه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026